بقلم صباح الكربولي /مستشار قانوني
اذا كان الدستور هو مجموعة من المبادىء والاحكام والقواعد التي تتعلق بالاسس التي تبنى عليها الدولة .
واذا كانت القوانين هي المعبرة عن فكرة الدستور وروحه في مواد مفصلة لتنظيم وقيادة الحياة في المجالات السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية ،
فكان لزاما ان تقوم موسسات الدولة الدستورية بممارسة مهمامها التشريعية ( مجلس النواب- مجلس الوزراء – رئاسة الجمهورية – )لتشريع هذه القوانين
ومراقبة تنفيذها في تيسير امور الحياة في عدالة ونزاهة
وقد اصدر مجلس النواب من القوانين التي نص عليها الدستور وعددها 48 قانون من اصل 67 قانون وتبقى منها 19 قانون لم تصدر لحد الان رغم اهميتها الكبرى لاستكمال عمل وهيكلية الدولة ولعل اهمها قانون مجلس الاتحاد وفق المادة 65 من الدستور وقانون النفط والغاز وفق المادة 112 من الدستور وقانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وفق المادة 38 من الدستور وقانون ادارة الشؤون في البلاد اثناء اعلان الحرب وحالة الطوارىء وفق المادة 61/ 9
ان عدم استكمال تشريع القوانين الدستورية يشكل فراغا تنظيميا في بناء هيكلية الدولة ويربك الوضع الدستوري لنظام الدولة وخلل في الحياة القانونية.
لقد كان ومايزال الخلاف السياسي حول التفسير الدستوري وعدم التفريط ببعض الحقوق والامتيازات هو السبب الرئيس في عدم تشريعها .
كما ان ترحيل الخلافات السياسية اثناء كتابة الدستور الى التفاهم عليها حين مرحلة تشريع هذه القوانين مما ساهم في تعطيل اصدار القوانين محل الخلاف السياسي
وبدل ان يكون الدستور هو الضامن للوحدة الوطنية ومصدر الثقة والقوة اصبح مثار اختلاف وجدل سياسي
مما اثر وبشكل كبير على تمرير المصادقة على هذه القوانين المعطلة رغم اهميتها .