الدوحة – الراصد 24
اصدر المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي والذي نظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، وعُقد تحت رعاية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تحت عنوان “دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فُرَصِهِ” 14 توصية بشأن التحكيم.
وتلا الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التوصيات الختامية للمؤتمر الذي افتتح فعالياته التي استمرت يومين السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، بحضور الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وسعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس الغرفة، وبمشاركة نحو 500 شخص بينهم 30 متحدثا من دول مختلفة من المحكمين الدوليين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم الدولي .
وتضمنت التوصيات مناشدة القضاء القطري لتفعيل نص الفقرة رقم (10) من المادة رقم (11) بشأن إجراءات اختيار أو تعيين المحكم، ومناشدة المجلس الأعلى للقضاء لتفعيل نص المادة رقم (37) من قانون التحكيم رقم (2) لسنة 2017 بشأن انشاء سجل قيد المحكمين بوزارة العدل بحيث تشرف على تنظيمه لجنة تشكل خصيصاً لهذا الغرض تتضمن أساتذة قانون متخصصين في التحكيم الدولي وممثلين عن جهات ومراكز التحكيم الدائمة بالدولة.
وتناولت التوصيات إصدار لائحة خاصة بإجراءات إيداع الأحكام المبينة بالفقرة رقم (11) من المادة رقم (31) من قانون التحكيم مع مراعاة مبدأ السرية والحفاظ على بيانات الأطراف وموضوع النزاع، والعمل على تنظيم عملية تمويل الغير للتحكيم في قانون التحكيم وكافة ما يرتبط بها أو قد ينتج عنها.
وتضمنت التوصيات الدعوة الى تخفيف الإجراءات المطلوبة للموافقة على ادراج شرط التحكيم في العقود الإدارية لأقل حد ممكن، وإلغاء موافقة رئيس الوزراء المطلوبة وفق قانون التحكيم الساري رقم 2 لسنة 2017 والاكتفاء بدلاً منها بموافقة الوزير فقط او المسؤول الأعلى في الجهة أو المؤسسة أو الهيئة الحكومية.
وشملت التوصيات مناشدة الجهات الحكومية لإدراج شرط التحكيم في عقودها وخاصة ما يتعلق منها بعقود الانشاءات لما للتحكيم من اثر إيجابي لضمان سرعة وتنفيذ تلك المشاريع والعقود بما يخدم مصلحة الدولة.
وأوصى المؤتمر الذي عقد بالتزامن مع احتفالية مرور خمس سنوات على إصدار قانون التحكيم القطري بأصدار المركز قواعد جديدة للتوفيق والتحكيم. بتعديل الفقرة الثالثة من المادة رقم (33) من قانون التحكيم رقم (2) لسنة 2017 والتي تمنح المحكمة الحق في القضاء بالبطلان في الحالات المبينة بالمادة المشار إليها ليكون القضاء بالبطلان بناء على طلب الأطراف فقط وليس للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها، وإلغاء الفقرة رقم (11) من المادة رقم (31) والتي تلزم هيئات التحكيم بإرسال حكم التحكيم لإدارة التحكيم بوزارة العدل.
وفيما يخص قانون الوساطة، أوصى المؤتمر بتغيير نص المادة رقم 22 من قانون الوساطة ليكون وقف المدد المقررة طبقا لتلك المادة منذ توقيع اتفاق الوساطة وليس بدء الإجراءات، بالإضافة إلى إصدار لائحة تتضمن الإجراءات التي من خلالها يتم تقديم طلب توثيق اتفاق التسوية الى المحكمة وبيان طبيعة القرار الذي سيصدره القاضي ، حسب المبين بنص المادة رقم 25 من قانون الوساطة.
كما تضمنت التوصيات الخاصة بالوساطة تعديل نص المادة رقم 27 من قانون الوساطة بحيث يكون بأن تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابق حسم النزاع بالوساطة وليس لسابق الفصل فيها.